Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17910

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. من أفطرت لمرض وعجزت عن أداء الفدية

من أفطرت لمرض وعجزت عن أداء الفدية

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لا تقدر على الصيام وهي مريضة بالقلب ومعها الغدة وأيضا الضغط أفطرت في شهر رمضان ولم تقدر أن تصوم ولا تعطي كفارة وكل ما لديها من مال للعلاج. ولا أحد يصرف عليها زوجها عاطل عن العمل ولا يوجد لها أبناء يعملون. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مرض هذه المرأة مما يرجى برؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله ﷿ ثم تقضي ما أفطرته؛ لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ﴿البقرة:١٨٥﴾ . وأما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مداً من طعام، ومقدار المد ٧٥٠ جراماً تقريباً، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ﴿البقرة:١٨٤﴾ . وهذه الفدية إنما تجب في مالها فلا تلزم زوجها ولا أحداً من أبنائها؛ لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ﴿الأنعام:١٦٤﴾ . فإن لم يكن لها مال تخرج منه الفدية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسقط عنها، وذهب بعضهم إلى أنها تستقر في ذمتها فمتى قدرت أخرجتها، لأنها دين في ذمتها، وقد قال النبي ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

قال الشربيني في مغني المحتاج: وقضية إطلاق المصنف أي النووي ﵀ أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري، وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17910 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.