Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17927

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. ادخار مال للكفن لا يسقط وجوب الفدية

ادخار مال للكفن لا يسقط وجوب الفدية

[السُّؤَالُ]

ـ[أم زوجتي مريضة ولا يرجى شفاؤها, وأسرتها لا تقدر أو لن تخرج قيمة إطعام المسكين وهي لها عندي بعض المال كانت قد ادخرته لها زوجتي للكفن والدفن فهل يجوز أن أخرج عنها جزءا من الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمريضُ مرضاً لا يُرجى برؤه يجبُ عليه إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ يفطره؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٦٧٣.

فالواجب على أم زوجتك إطعام مسكينٍ عن كل يوم؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ﴿البقرة ١٨٤﴾ إذا كان في مالها سعة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن لم يكن في مالها سعة فلا شيء عليها كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وإذا كان لها مالٌ عندكم لا تحتاجُ إليه في نفقتها الضرورية الآن فيجبُ عليها أن تخرج منه الفدية وهي طعام مسكينٍ عن كل يومٍ أفطرته مُداً من طعام (٧٥٠جرام) وكونها تدخره لجهازها بعد موتها لا يُسقطُ عنها وجوب الفدية، لأنها إذا ماتت وليس لها مالٌ تجهز منه فذلك واجبٌ على من تجبُ عليهم نفقتها وهم ورثتها، ولا يجوزُ لكم أن تخرجوا الفدية عنها دون إذنها، بل لا بد من أن توكلكم توكيلاً صريحاً في إخراج الفدية، وانظر الفتوى رقم: ١٤٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.