Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17929

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. زمن ابتداء صيام الكفارة لمن جامع في رمضان

زمن ابتداء صيام الكفارة لمن جامع في رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[بخصوص كفارة الجماع بنهار رمضان، هل صيام ما تبقى من رمضان يعتبر من مدة الستين يوم الكفارة، أم يجب البدء بالكفارة بعد انتهاء شهر رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة الجماع في نهار رمضان هي ما بينه النبي ﷺ كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً.. ولا يصح أن تكون الكفارة بالصيام في أيام رمضان لانشغال وقته بفريضة الصيام الأصلية.

وعلى من لزمته الكفارة أن يبادر بأدائها في أقرب وقت ممكن بعد نهاية رمضان، ولا يمكن أن تكون في رمضان إلا إذا كانت إطعاماً أو عتقاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠١٧٥، ٥٤٨٦٦، ١٩٠٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.