Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17944

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم إخراج فدية بدل القضاء لمن أفطرت بسبب الحيض

حكم إخراج فدية بدل القضاء لمن أفطرت بسبب الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لقضاء أيام الإفطار في رمضان للسيدات بعذر الحيض، فهل يجوز أن تخرج نقوداً بدل القضاء حتى لو كانت قادرة على الصيام ولا تريد الصيام، وكم المبلغ الواجب إخراجه إذا كان جائزا ذلك؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إخراج النقود أو الإطعام لا يقوم مقام الصيام سواء كان الصيام أداء أو قضاء إلا في بعض الحالات مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: ٧٨١٨٨.

أما المستطيع فيجب عليه الصيام وكذلك المريض الذي يرجى برؤه يجب عليه الصيام إذا برئ من مرضه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٠٦٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17944 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.