Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17954

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم دفع الأخت فدية الصوم نيابة عن أختها

حكم دفع الأخت فدية الصوم نيابة عن أختها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة أبلغ من العمر ٣٥ عاما ولم أصم أشهر رمضان منذ أن بلغت، لعدم مقدرتي على إكمال اليوم دون أن أفقد الوعي، وكذلك أفقد شهيتي ولا أستطيع الأكل عند الإفطار. سؤالي هو أنني أريد أن أدفع مالا مقابل الأشهر التي لم أصمها ولا أستطيع أن أطعم.فهل يجوز أن تدفع أختي المال عني ومن حسابها الخاص؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أخبرك طبيب ثقة بعجزك عن الصيام والقضاء عجزا لا يرجى زواله فأنت حينئذ معذورة ويكفيك إخراج الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان وقدرها٧٥٠ غراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك، وتصرف للفقراء والمساكين، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٨٦٥، لمعرفة حكم من عجز عن الفدية.

وإذا تبرعت أختك أو غيرها بدفع الفدية نيابة عنك أجزأ ذلك ولا حرج عليك، وراجعي الفتوى رقم: ٤٠٤٢٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17954 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.