Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17963

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. قطع التتابع في الكفارة هل يوجب الاستئناف من جديد

قطع التتابع في الكفارة هل يوجب الاستئناف من جديد

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتي في نهار رمضان وأردت أن أصوم الكفارة شهرين متتاليين وأتممت ٢٠ يوما، ولكن حصل أن جامعت زوجتي في النهار، فهل أكمل الشهرين وأدفع كفارة عن هذا اليوم، أم أبدأ شهرين من أول وجديد، وهل الصيام علي وعليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك هو أن تستأنف صيام الشهرين ولا تعتد بالعشرين التي صمتها لأنك قطعت تتابع الصوم من غير عذر يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٥٣٥٥، للمزيد من التوضيح، قد بينا في الفتوى رقم: ١١١٣ أقوال العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، ورجحنا فيها أنها لا تلزمها كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17963 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.