Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17969

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. يستحب المبادرة بإخراج الكفارة قبل القضاء

يستحب المبادرة بإخراج الكفارة قبل القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي عليها قضاء أيام من رمضان مع الكفارة (لم تقض ما عليها من أيام حتي حل عليها رمضان الذي يليه) ، فهل لا بد من إطعام المساكين خلال شهر رمضان فقط (أي إفطار مسكين) أم يمكن إطعامهم في أي شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك عليها بعض قضاء رمضان ولم تقم بقضائه مع الاستطاعة حتى استهل رمضان الذي بعده فقد وجبت عليها كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة قدرها مد من طعام عن كل يوم من أيام القضاء، وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء، ويجوز لها إخراج هذه الكفارة في أي وقت سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، ولا يشترط في الإجزاء كونها في رمضان، وبعض أهل العلم يرى أن الأفضل إخراجها قبل القضاء لما في ذلك من المبادرة إلى الخير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٧٤٧٣، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٦١٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17969 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.