Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17971

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم دفع الأم كفارة الصيام لولدها

حكم دفع الأم كفارة الصيام لولدها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أرملة ولي أربعة أولاد جميعهم متزوجون, ولكن واحدا منهم دخله ضئيل جدا، وله أولاد, وأنا علي أيام من الصيام أريد أن أقضيها وأدفع كفارة الصيام, فهل يجوز أن أعطي ابني من المال الذي أخرجه لإفطار المساكين في رمضان.

وشكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ولدك مستقلا عنك بنفسه وهو محتاج فلا مانع من دفع الصدقة والكفارة له.

أما إذا كان يسكن معك وكنت تنفقين عليه فإنه لا يجوز لك دفع الصدقة والإطعام له لأن ذلك راجع لك، وسبق بيان ذلك واقوال أهل العلم فيه، نرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: ٥٥٥٩٤، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17971 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.