Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17977

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. دفع الكفارة لمسكين واحد

دفع الكفارة لمسكين واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٥٢٢١، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم: ١٨٠٥٢، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.