Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17986

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. يجزئ في كفارة إطعام المسكين كونها في رمضان أو غيره.

يجزئ في كفارة إطعام المسكين كونها في رمضان أو غيره.

[السُّؤَالُ]

ـ[عليه كفارة إفطار صائم، فهل يجوز له إفطاره في غير أيام شهر رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل هل على الشخص المذكور إخراج الكفارة في رمضان لكونه لم يصم كأن أفطر لكبر سن يعجز معه عن الصيام، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط؟ أم يجوز له إخراجها في غير رمضان؟

فإن كان هذا هو المراد فنقول: عليه كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ أن يكون إطعام المسكين في رمضان وفي غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.