Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17990

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء

حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن دفع مبلغ من المال في زواج فتاة فقيرة من مبلغ كفارة صيام رمضان عن سنوات سابقة مع العلم أني أصوم وأقوم بدفع الكفارة عن تلك السنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على عدم جواز دفع النقود عن الطعام في كفارة تأخير القضاء؛ إلا في حالة ما إذا تعذر من يقبل الطعام كما سبق في الفتوى رقم: ٢١٤٧٦.

وعليه؛ فإذا وجد من الفقراء من يقبل الكفارة طعاما فلا يجزئ دفع مبالغ نقدية عنها، وإذا تعذر وجود فقير يصرف إليه الطعام فلا مانع من دفع النقود حينئذ، والفقيرة المذكورة لا مانع من دفع نقود إليها في حال جواز ذلك بشرط كونها ستصرفها في الأمور التي لا يستغنى عنها في أمور زواجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.