Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18009

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة

المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قتل نفسا ونوى أن يصوم ستين يوما، وفي اليوم الخمسين أصاب هذا الشخص مرض، وطلب منه الدكتور ضرورة الافطار وأفطر في هذا اليوم، فهل يكمل باقي الأيام أو يعيد صيام ستين يوما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق العلماء على أن الحيض والنفاس لا يقطعان التتابع في صوم كفارة القتل الخطأ وما في حكمه مما يجب تتابعه، واختلفوا في المرض. فذهب بعض العلماء إلى أنه لو أفطر لمرض لم ينقطع التتابع، وإذا شُفِي، يبني على ما مضى، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، وطاووس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستأنف. والأول أقرب للصواب. قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (٣/٣٣٨) : وحجة من قال يبني، لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. اهـ. وبناء عليه، فلا يجب عليك أن تبدأ الصيام من الأول، ولك أن تكمله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.