Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18023

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم إخراج قيمة الكفارة بدلا من الطعام

حكم إخراج قيمة الكفارة بدلا من الطعام

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي وضعت منذ٢٠ سنة في شهر رمضان وأخرجت مالاً عن أيام إفطارها والآن يقال لها صومي ما عليك رغم أنها أخرجت مالاً ما الحكم هل تصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على أختك أن تتوب إلى الله تعالى من تأخير الصيام طيلة هذا الزمن، ويجب عليها الآن قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، ويلزمها مع القضاء كفارة، وقدرها مد من طعام عن كل يوم، وراجع الفتوى رقم:

٥٨٠٢ - والفتوى رقم: ١٠٢٢٤.

وأما المال الذي أخرجته عن الأيام التي أفطرتها فنسأل الله تعالى أن يتقبله ويثيبها عليه، ولكن لا يجوز إخراج القيمة -قيمة الكفارة- بدلاً من الطعام على الراجح من أقوال أهل العلم للنص على الإطعام في الآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:١٨٤] .

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

٦٦٧٣.

وننبه إلى أن هذا المال إذا دفعتموه إلى من أخرج طعاماً - كالجمعيات الخيرية وأهل الخير - فقد أجزأ ولا يلزم إخراج الكفارة ثانية حينئذ والحمد لله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.