Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18029

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. لا يشترط إخراج الفديه كاملة في وقت واحد

لا يشترط إخراج الفديه كاملة في وقت واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي لأنني كنت حاملاً ولم أقض هذه الأيام حتى الآن، أعلم أنه يتوجب علي دفع كفارة بإطعام عشرة مساكين عن كل يوم السؤال هو: ما قيمة الكفارة عن كل شخص مع العلم أنني أعيش في الإمارات وهل أستطيع أن أدفع الكفارة على مراحل متعددة وذلك بسبب الأحوال المادية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها وولدها وعليها القضاء فقط لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وإذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء والفدية عند الجمهور؛ وهي فتوى ابن عباس وابن عمر ولم يعلم لهما مخالف.

وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان، لحديث عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.

ومن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء مع الفدية عند الجمهور، وبه أفتى جماعة من الصحابة ﵃.

والفدية هي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه -لا عشرة مساكين كما ذكرت- لقوله تعالى: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:١٨٤] .

وأما مقدارها فمد من الطعام، والمد يساوي ٧٥٠ جراماً تقريباً من الأرز، وانظري الفتوى رقم:

٢٦١٣١.

ومن دعا مسكيناً إلى وجبة غداء أو عشاء أجزأه ذلك كما نص على ذلك الإمام أحمد، ولا يجزئ في الفدية أن تخرج قيمتها عند الجمهور، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.

ولا يشترط أن تخرجي كل ما لزمك من فدية في وقت واحد، بل لا بأس بإخراجها حسب قدرتك وسعتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.