Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18031

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. ماهية المرض المبيح للفطر، وأحكام الفدية

ماهية المرض المبيح للفطر، وأحكام الفدية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.. لدي أخ مريض بمرض مزمن يضطر أن يفطر في رمضان السؤال

١) هل يجب أن نخرج عن كل يوم مقدار إطعام صائم بشكل يومي وكم يبلغ المقدار بالدينار الكويتي نقداً؟

٢) هل يجوز إخراج نقود بدلاً عن الإطعام آخر الشهر وإعطاؤها إلى (خالي) ذي حالة من الفقر هو وأولاده خلال هذا الشهر، علماً بأننا نرسل له كل شهر مقداراً من المال.

هذا وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصوم رمضان فرضه الله تعالى على كل:

١-مسلم.

٢-بالغ، فلا يجب على الصبي.

٣-عاقل، فلا يجب على المجنون.

٤-قادر على الصوم، فلا يجب على المريض الذي يزيد الصوم مرضه، أو يؤخر برأه.

٥-مقيم، غير مسافر.

٦-سالم من الموانع، أي من الحيض والنفاس.

لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون* أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:١٨٣-١٨٥]

وقد رخص الله جل وعلا للمريض في الفطر في رمضان إذا كان الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برأه، ويراجع الجواب رقم: ٥٩٧٨ ورقم: ١٨١٦٦ لمعرفة المرض الذي يجوز معه الفطر، وإذا كان أخوك مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ولا يقدر معه على الصيام، فإنه يسقط عنه الصوم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر ﵀، وقد اختلفوا في وجوب الفدية، فمنهم من أوجبها عليه، ومنهم من لم يوجبها، وأصح القولين قول من أوجب الفدية، وهو مذهب جمهور العلماء، كما قال النووي ﵀ في المجموع.

واختلفوا أيضاً في من أعسر ولم يقدر على الفدية، والراجح أنها تسقط عنه حينئذ، قال الإمام النووي ﵀: وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطرة، لأنه عاجز حال التكليف بالفدية. انتهى.

والفدية هي أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من طعام، والمد يساوي في عصرنا بالأوزان الحديثة ٧٥٠ جراماً تقريباً من أرز أو غيره من غالب قوت أهل البلد.

ولا يجوز إخراج القيمة بدلاً من الطعام على الراجح من أقوال أهل العلم للنص على الإطعام في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة:١٨٤] وللفائدة يراجع الجواب رقم:

٦٦٧٣ وأما إعطاء خالك الفدية فلا بأس بذلك بل هو أولى من غيره إذا كان من الفقراء والمساكين، على أنه ينبغي لكم أن لا تقطعوا بها النفقة التي ألزمتم بها أنفسكم له ولأولاده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.