Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18036

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم إعطاء الفدية لمسكين واحد

حكم إعطاء الفدية لمسكين واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال حول صيام القضاء زوجتي بقي عليها سبعة أيام من رمضان الماضي ولم تقم بقضائها لأنها كانت حاملاً خوفا على الحمل وها قد دخل رمضان فهل عليها كفارة وما مقدارها، وهل يجوز إخراجها على الأيتام كإفطار جماعي لهم في رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم جواز فطر الحامل في رمضان إذا خشيت على جنينها في الفتوى رقم:

٢٢٦١.

أما بخصوص الأيام التي أفطرتها زوجتك فعليها أن تقضيها ولا حرج في التأخير إلى أن يبقى قبل رمضان ما يسعها وعندئذ يجب عليها القضاء فإذا منعها منه مانع حتى أدركها رمضان التالي فلا إثم عليها ولا فدية ولكن عليها أن تقضيها بعد رمضان. أما إذا حصل منها تفريط، ولم تصم بدون عذر حتى دخل رمضان فعليها التوبة من ذلك مع لزوم القضاء والفدية وهي إطعام سبعة مساكين عن كل يوم مد لمسكين، ويجوز أن تعطي الكفارة لمسكين واحد، وأن تغذي المساكين أو تعشيهم، على ما روي عن أحمد ﵀، ولا تدفع للأيتام إلا إذا كانوا فقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.