Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18045

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. جمع ستين مسكينا على طعام مطبوخ يجزئ في الكفارة

جمع ستين مسكينا على طعام مطبوخ يجزئ في الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ينفع أن تكون كفارة إطعام ٦٠ مسكيناً أرزاً غير مطبوخ (نيء) ؟ وأن يوزع دفعة واحدة على عائلة فقيرة مثلاً؟ أم غير ذلك؟ وكم مقدار الطعام للشخص الواحد؟

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم،،،]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح أو تمر أو رز، أو غير ذلك من قوت البلد.

ويكون ذلك غير مطبوح، ولو طبخت طعاماً لستين مسكيناً وجمعتهم عليه أجزأك ذلك، ولا يجزئ في هذه الكفارة أن يدفع جميعها إلى عائلة فقيرة عددها دون الستين، إذ لا يدفع لمسكين أكثر من نصف صاع، لكن إذا كانت على المرء كفارات متعددة، فإنه يجوز له أن يدفع للمسكين الواحد من كل واحدة نصف صاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18045 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.