Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18050

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. الدقيق أولى بالإجزاء في الكفارة من الحب

الدقيق أولى بالإجزاء في الكفارة من الحب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أكفر بالدقيق توزيعه على المحتاجين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من لزمته كفارة من يمين أو انتهاك لحرمة رمضان أو غير ذلك، وكان حكمه الإطعام، فلا حرج عليه في إخراج الدقيق في الإطعام، قال صاحب الإقناع في معرض الكلام على ما يخرج في زكاة الفطر: (ويجزئ صاع دقيق وسويق؛ ولو مع وجود الحب) : قال البهوتي شارح الإقناع: (قال المجد: بل الدقيق أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنته، كتمر نزع نواه) ولا فرق بين زكاة الفطر والكفارة في هذا.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18050 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.