Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18055

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. ما يلزم الحامل إذا أفطرت

ما يلزم الحامل إذا أفطرت

[السُّؤَالُ]

ـ[في رمضان الماضي كنت حاملا فأفطرت ثمانية أيام فهل أدفع عنها كفارة أم اقضيها وأدفع عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يلزمك قضاء هذه الأيام الثمانية، كما تلزمك الكفارة وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه، وهذه الكفارة من أجل تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع، وهو الأحد عشر شهراً التي تكون بين رمضان ورمضان. هذا إذا كان التأخير بغير عذر، أما إذا استمر العذر فليلزمك القضاء فقط.

وراجعي الفتوى رقم:

١١٦٥٣ ٩١٨ ٢٢٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18055 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.