Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18062

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام الكفارة ١٦٢
  5. حكم من قطع صيام كفارة الجماع.

حكم من قطع صيام كفارة الجماع.

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو أنني جامعت زوجتي في نهار رمضان وقد علمت فيما بعد أن كفارة ذلك هو صيام شهرين متتابعين وقد صمت أربعين يوما متواصلة ثم أفطرت بعد ذلك وأنا الآن لا أقدر على الصيام في الوقت الحالي ولا أريد أن أؤخر الكفارة. فماذا أفعل جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من ارتكب في نهار رمضان ما يوجب الكفارة فإنه يلزمه بذلك أمران:

الأول منهما: هو قضاء ذلك اليوم الذي أفسده.

ثانيهما: الكفارة: وهي كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر يوماً واحداً من الشهرين لغير عذر لزمه استئناف صومهما من جديد. أما لو أفطر لعذر شرعي من مرض أو جنون أو إغماء أو نحو ذلك. فلا ينقطع بذلك تتابعه، وليعتد بما صام قبل العذر، فإن لم يستطع الصيام ـ بحيث كان الصيام يشق عليه مشقة لا يحتملها ـ فعليه إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18062 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.