Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18131

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. آداب الصيام ١٠٦
  4. حكم صيام الكفارة نيابة عن الغير

حكم صيام الكفارة نيابة عن الغير

[السُّؤَالُ]

ـ[في الحقيقة الموقع في غاية الروعة، وأرجو لكم التوفيق فيه، إذا حلف شخص بشيء ولم يقم به هل يمكن أن يصوم له شخص آخر أو من غير الصوم، هل هناك شيء آخر يقوم به؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لو حلف شخص على أن يفعل أمراً ما ولم يفعله وفات عليه فإنه يحنث وتلزمه كفارة اليمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: ٢٠٥٣.

فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٤٥٧٤٤، والفتوى رقم: ١٨٢٧٦.

لكن تصح في الإطعام أو الكسوة إن علم الحانث بذلك، وأذن فيه، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٤٥٣٦، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٣٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.