Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18197

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. هل يشرع للحاج الصيام تطوعا في ذي الحجة

هل يشرع للحاج الصيام تطوعا في ذي الحجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للحاج أن يصوم وهو حاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشرع للحاج الصيام تطوعاً في عشر ذي الحجة وما قبلها، ويستحب له ذلك كغيره إلا يوم عرفة فالسنة للحاج الفطر فيه.

قال الشافعي ﵀ في الأم: فأحب صومها إلا أن يكون حاجاً فأحب له ترك صوم يوم عرفة، لأنه حاج مضح مسافر، ولترك النبي ﷺ صومه في الحج، وليقوى بذلك على الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة. انتهى.

وأما يوم العاشر فصومه حرام على الحاج وغيره، أما الصيام الواجب لمن لم يجد الهدي وهو صيام ثلاثة أيام، فهذا واجب في الحج؛ للآية: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿البقرة:١٩٦﴾ ، وقد رخص له كثير من أهل العلم أن يصومها أيام التشريق أي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أما إذا لم يكن عليه صوم فليس له صيام هذه الأيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.