Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18234

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. ترك صيام التطوع تجنبا للتقصير في الوظيفة

ترك صيام التطوع تجنبا للتقصير في الوظيفة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرغب في صيام النافلة جداً جداً، والله أعلم بذلك، لكنني إذا صمت أصابني الصداع الشديد الذي يعيقني في عملي اليومي (الوظيفة) ولا أؤديه على أكمل وجه، لذا هل يجوز أن أصوم وأقصر بصورة ملحوظة في وظيفتي؟ أو هل يجوز أن أنفق مالاً بدلاً من أيام الإثنين والخميس التي لا أستطيع صيامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صيام التطوع مستحب وليس بواجب، فإذا استطعت أن تصوم تطوعاً فأنت مأجور على ذلك، وإن لم تستطع الصوم أصلاً ولم تستطع إكماله فلا حرج عليك في الفطر، لأن العذر يفطر به في الفرض فكيف بالتطوع، بل إن الفطر في التطوع بغير عذر جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٤٧٣.

وإذا كنت راغباً في صيام التطوع ومنعك منه مانع كالمرض مثلاً، فنرجو أن يكتب الله لك أجر ما رغبت فيه فضلاً منه ورحمة، وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه البخاري وغيره. ولم نطلع على مشروعية الإطعام في حالة العجز عن صوم النفل، ولا يجوز التقصير في الوظيفة على كل حال.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.