Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18254

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. يستحب القضاء لمن فاته الست من شوال

يستحب القضاء لمن فاته الست من شوال

[السُّؤَالُ]

ـ[صامت امرأة الست من شوال وفي اليوم السادس أفطرت على شهادة طفلتين بأنه قد حان وقت الأذان وبعد ذلك تأكدت أن الأذان بعد خمس دقائق تقريبا ماذا عليها ولا تقدر على قضاء ذلك اليوم لأن لديها الدورة وانتهى الشهر ولم تصم فماذا عليها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت يقينا أن المرأة المذكورة قد أفطرت قبل غروب الشمس فصومها باطل، لأن الشمس مادامت لم تغرب فمعناه أن الوقت لا يزال نهارا، ومعلوم أن من أفطر في النهار فسد صومه مطلقا، سواء كان فرضا أو تطوعا، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿البقرة: ١٨٧﴾ .

وإذا مضى شوال ولم تصم يوما بدل ذلك اليوم فيستحب لها قضاء ذلك اليوم. ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.