Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18277

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. ما يشرع صيامه من شهر المحرم

ما يشرع صيامه من شهر المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صيام العشرة الأوائل من شهر محرم وهل يوجد حديث نبوي بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدل الحديث الصحيح على مشروعية صوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ﵄ أنه قال: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ، وقال ابن القيم في زاد المعاد في شأن صوم يوم عاشوراء: فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموافق للصواب. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: ٣١٦٨٨.

وحاصل الأمر أن الأفضل في حقك صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، أما غير ذلك من أيام هذا الشهر فلم يثبت الأمر بصيامه بالتعيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.