Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18300

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. حكم من نوى صيام تطوع ولم يصمه

حكم من نوى صيام تطوع ولم يصمه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نويت أن أصوم يوم الاثنين والخميس فصمت يوم الخميس ولم أصم يوم الاثنين دون أي سبب فهل يجب أن أصوم يوم الاثنين طالما أني نويت؟ ملاحظة: (إن كنت سنياً فأجب فإذا أجبت وأنت لست سنياً فالله سيحاسبك) .....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية: ٣٤٧٣، ١٧٣٠٥، ٢٨٤٠٦.

وعن منهجنا في الفتوى راجع الفتوى رقم: ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18300 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.