Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18317

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. أقوال الفقهاء في من أفطر في التطوع

أقوال الفقهاء في من أفطر في التطوع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إفطار المتنفل يوجب القضاء فقط بدون كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفطر من صيام التطوع فإن عليه القضاء، لما روته عائشة ﵂ قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يومًا مكانه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي في باب الصيام باب إيجاب القضاء عليه.

ومن أهل العلم من لم يوجب عليه القضاء، ولكن الأخذ بالقول بالوجوب أحوط، والحديث يكاد يكون نصًا فيه؛ لأن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد صارف يصرف عنه، وقد قال لهما ﷺ: اقضيا. وهي صيغة أمر، وهذا مذهب مالك ومن وافقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.