Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18352

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. يجوز للصائم تطوعا أن يفطر

يجوز للصائم تطوعا أن يفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الدليل على جواز التراجع عن صيام التطوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الشرع في التطوع بالأعمال لزيادة الأجر وللتقرب إلى الله، وإذا شرع العبد في صوم التطوع فلا يجب عليه الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة ﵂: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال:"أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي:"إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".

وقال ﷺ: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي، وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، وصححه الألباني ولكن من شرع في نافلة صوم يستحب له الإتمام لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ٣٣] .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.