Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18437

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. شروط وجوب زكاة الفطر ٨
  5. حكم إخراج زكاة الفطر من السلفة

حكم إخراج زكاة الفطر من السلفة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بإمضاء عقد عمل هذه الأيام وأخذت سلفة لغاية صرف مرتبي، فهل يجوز أن أخرج زكاة النفس من هذه السلفة، علما بأن المرتب لن يصلني إلا بعد العيد بأسبوع؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته، لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري.

ومن قدر على زكاة الفطر وجب عليه أن يخرجها مما يملكه، ولا فرق بين إخراجها مما كان قد اقترضه أو ما يملكه بوسيلة أخرى، ومن هذا يتبين لك أنك إذا كنت لا تملك إلا هذه السلفة فإن إخراج زكاة الفطر منها ليس جائزاً لك فحسب، بل هو الواجب عليك إذا تحقق الشرط السابق، ولا دخل في ذلك للموعد الذي سيصلك فيه المرتب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.