Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18442

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. شروط وجوب زكاة الفطر ٨
  5. الاقتراض لأداء زكاة الفطر جائز

الاقتراض لأداء زكاة الفطر جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.

ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه.

أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.