Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18447

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. من تجب عليه ٢٤
  5. من يخرج زكاة الفطر عن الولد إن كان له مال

من يخرج زكاة الفطر عن الولد إن كان له مال

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: ابنتي عملت أخيراً في وظيفة راتبها لا يتعدى الـ ٢٠٠ جنيه، وأنا أعمل فهل عليها أن تزكي في رمضان من راتبها أم على الوالدة، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فرض النبي ﷺ زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وورد في الحديث: عمن تمونون. أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء بمجموع طريقيه، وإن كان جمهور المحدثين على ضعفه كما بين ذلك الحافظ في التلخيص.

ونقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها تلزم الوالد إذا كان ولده معسراً، قال ﵀: فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. انتهى.

فإذا كان لولده مال يمكنهم أن يؤدوا عن أنفسهم صدقة الفطر منه، فصدقة الفطر تلزمهم في مالهم، قال النووي في شرح المهذب: فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن صدقة الفطر تلزم ابنتك إن كان راتبها يفضل عن كفايتها، بقدر صاع من غالب قوت الناس (٢ كيلو ونصف تقريباً) ليلة العيد ويومه، فإن لم يكن راتبها يكفيها وأنت التي تنفقين عليها فيجب عليك إخراج صدقة الفطر عنها لأمره ﷺ بإخراجها عمن ينفق عليهم المكلف، كما تقدم في الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18447 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.