Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18454

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. من تجب عليه ٢٤
  5. هل تخرج المتزوجة زكاة الفطر عن نفسها

هل تخرج المتزوجة زكاة الفطر عن نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد الأزواج بعمر الشباب يعمل ولكنه لا يصرف على عائلته، وأحد الأشخاص قد تكفل بهذه العائلة وهو يعطي الأموال لزوجة الرجل، وهي تملك حاليا ٥٠٠ دولار، فما هو حكم دفعها زكاة الفطر من هذه الأموال....؟؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقتهم يوم العيد وليلته.

ولو عجز هذا الشاب عن أداء الزكاة أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حينئذ إذا كانت قادرة، كما هو حال هذه المرأة المسؤول عنها.

قال في "التاج الإكليل": قال مالك يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته، وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها؟ قال في التفريع: تخرجها عن نفسها.

وعلى كل، فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو قام غيرها بفعل ذلك عنها، جاز ذلك، لكن بشرط إذنها بذلك.

وللفائدة، نحيلك على الفتوى رقم: ٩٣٩، والفتوى رقم: ٢٧٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.