Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18474

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. وقت إخراج زكاة الفطر ١٥
  5. لا يجوز تأخير زكاة الفطر مادام يوجد مستحق لها

لا يجوز تأخير زكاة الفطر مادام يوجد مستحق لها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نويت أن أخرج زكاة الفطر لشخص قد تعودت أن أخرج له الزكاة كل عام، وتركت له مقداراً محدداً من الأرز وقد نويت أن أعطيه له، وقد تأخر علي فلم يأتني فزكيت به ثاني أيام العيد على شخص آخر، فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب هو إخراج زكاة الفطر في وقتها وهو قبل صلاة العيد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٦٤٣، والفتوى رقم: ٦٦٥٤.

ولا يجوز تأخيرها ما دام يوجد مستحق آخر، فإن لم يوجد مستحق فلا بأس بانتظاره.

جاء في المغني: وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لإبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم.

قال ابن قدامة عقبه: وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى. انتهى.

وعليه فما دمت أخرجتها ثاني أيام العيد فقد برئت ذمتك، ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.