Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18476

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. وقت إخراج زكاة الفطر ١٥
  5. من لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه فيه زكاة الفطر

من لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه فيه زكاة الفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[مسلم ذهب لأداء العمرة في رمضان وحان موعد زكاة الفطر ولم يكن معه ما يكفي لأداء الزكاة وقضاء حاجته حتى يرجع لوطنه هو وأهله، ولكن لديه نقود بالوطن إذا رجع ماذا يفعل وهل يمكن إخراجها بعد انقضاء موعدها وماهي كفارة ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل إخراج زكاة الفطر في المكان الذي وجبت فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٢٢٢١.

ووقت وجوبها يبدأ بالفطر من آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل ذلك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: ٢٦٥٧٤.

وهي واجبة على كل مسلم عن نفسه وكل من يلزمه نفقته من زوجة وولد، إذا زاد ما يملكه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

فإن لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيه وله مال في بلد آخر كبلده الأصلي فلا بأس أن يوكل في إخراجها، فإن لم يفعل لعذر كعدم وجود آلة اتصال في بلده أو لجهل ونحو ذلك فالواجب عليه إخراجها بعد ذلك ولا إثم عليه؛ كما سبق في الفتوى رقم:

٦٦٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.