Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18512

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. نوع وقدر زكاة الفطر ٢١
  5. حكم إخراج أكثر من الواجب في زكاة الفطر

حكم إخراج أكثر من الواجب في زكاة الفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أستطيع أن أخرج زكاة الفطر لي ولزوجتي ولأطفالي أكثر من النصاب المفروض؟ وهل إخراج زكاة الذهب من مالي الخاص أم من مال الزوجة؛ علما بأنني وزوجتي لافرق بيننا في الراتب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع يخرجه المرء عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته. وإذا تطوع المرء بإخراج أكثر مما لزمه كان ذلك زيادة في الخير. قال الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ١٥٨﴾ . هذا هو مذهب الجمهور في المسألة. وكره المالكية الزيادة في زكاة الفطر على القدر الواجب ورأوا ذلك من البدعة.

قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: وندب عدم زيادة على الصاع، بل تكره الزيادة عليه; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين.ا. هـ.

وإخراج زكاة الذهب أو غيره تلزم المالك للمال الذي وجبت فيه الزكاة، وإذا دفعت من مال الغير فلا مانع من ذلك إذا قبل كل من الدافع والمدفوع عنه. وراجع في هذا فتوانا رقم: ١٢٥٨٢.

وعليه؛ فإذا كانت الزكاة قد لزمتك وأرادت زوجتك أن تدفعها عنك فلا مانع من ذلك، وكذا إذا لزمتها هي وأردت أنت دفعها عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.