Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18530

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. أحكام أخرى ٢٥
  5. هل تجب زكاة الفطر عن الابنة المتزوجة من رجل فقير

هل تجب زكاة الفطر عن الابنة المتزوجة من رجل فقير

[السُّؤَالُ]

ـ[زكاة الفطر أو الزكاة:

أنا عندي بنت وهي مع زوجها في بيت مستقل، وهم على قدر حالهم فهل تجب الزكاة لهم؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تسأل عن وجوب إخراج زكاة الفطر عليك عن البنت المذكورة فلا تجب عليك إنما تجب على زوجها إذا ملك من القوت ما يفضل عن قوته وقوت أسرته في يوم العيد وليلته، فيخرج منه عن نفسه وأسرته إن كان يتسع لذلك وإلا أخرج ما قدر عليه لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن:١٦﴾ .

وأما إذا كنت تسأل عن زكاة المال فإنها لا تجب إلى على من ملك نصاباً من المال وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٩٨.

علماً بأن زوجها إذا كان فقيراً فيجوز لك أن تدفع له زكاة الفطر الواجبة عليك، كما يجوز أن تدفع له زكاة المال، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٠٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18530 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.