Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18540

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. زكاة الفطر ١٢٣
  4. أحكام أخرى ٢٥
  5. حكم اقتطاع الحكومة زكاة الفطر من الراتب

حكم اقتطاع الحكومة زكاة الفطر من الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لم يخرج فطرة رمضان لأن الحكومه قد قطعت من راتبه قيمة الفطرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة الواجبة، ومن المعلوم أن الزكاة كغيرها من العبادات الواجبة كالصلاة لا تصح إلا بنية كما في الفتوى رقم: ٢٣٥٠٦. وأخذ الإمام لها من غير علم المزكي لا يجزئ لعدم حصول النية التي هي شرط في إجزائها.

ففي حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ولا تكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه كغيره، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامةً لها مقام نية المزكي. انتهى

وزكاة الفطر باقية في ذمة من لم يؤدها ولو طال الزمن كما في الفتوى رقم: ٥٦٣٧٢، وإذا كانت الحكومة قد قطعت قيمة الفطرة من راتبه لتتولى توزيعها في مصارفها وحسب الوقت المعتبر شرعاً، وكان ذلك بعلمه وإرادته ونوى بها أداء زكاة الفطر، فإن ذلك يجزئه ولا يلزمه إخراج غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.