Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18557

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. [*]
  4. هل يحج مع كون زوجته رفعت عليه قضية خلع

هل يحج مع كون زوجته رفعت عليه قضية خلع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحل الحج للزوج في الفترة التي رفعت الزوجة فيها قضية خلع، علما أنه سيترك مبلغا لها وللأولاد، فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحج من رفعت عليه زوجته قضية خُلع صحيح جائز بلا إشكال ولا شبهة إذا ترك لها ولأولادها الذين تلزمه نفقتهم النفقات التي تكفيهم مدة غيبته، وهي إذا قضي لها بالخلع فإنها ستدفع ما بذله من صداق، أو ما يتراضيان عليه، وإن لم يقض لها بالخلع فهي باقية في عصمته، ولذا فلا مانع من حجه والحال هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.