Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18563

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. [*]
  4. تسوق الحاج قبل إتمام نسكه

تسوق الحاج قبل إتمام نسكه

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد:هل صحيح ما يقولون أنه أثناء الإقامة بمكة المكرمة في موسم الحج أي قبل إتمام المناسك غير مسموح للحاج بالذهاب إلى المحلات للقيام بمشترياته الضرورية وغير الضرورية. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بأن الحاج ممنوع من التسوق قبل إتمام النسك لا يصلح، ويجوز للحاج أن يذهب للسوق قبل إتمام النسك وبعد إتمام النسك لقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴿البقرة: من الآية١٩٨﴾ إلا أنه يلزم الحاج أن يجعل طوافه للوداع آخر ما يقوم به في مكة بحيث إذا طاف الوداع فإنه يسافر، ولا يتأخر لشراء بعض الأغراض، لقول ابن عباس ﵄: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف. رواه البخاري ومسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٢٠٠٢٠، والفتوى رقم: ٢٢٩٢٣، والفتوى رقم: ٥٨٨٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.