Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18569

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. [*]
  4. خروج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج

خروج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في امرأة توفي زوجها وكانت تنوي الحج قبل وفاة زوجها، فلما توفي ذهبت إلى الحج وقد مر على وفاة زوجها ٢٠يوما فقط

فهل حجها صحيح وكذلك عدتها؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها إلى الحج قبل تمام عدتها لأنها مأمورة بعدم الخروج من بيتها أثناء عدتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٦٢٢، ولكن لو خرجت للحج وهي في العدة فهي آثمة إن كانت تعلم بحرمة خروجها، وإلا فلا إثم عليها وحجها صحيح في الحالين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18569 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.