Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18590

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. [*]
  5. هل يحج بزوجته المنفصل عنها بغير طلاق؟

هل يحج بزوجته المنفصل عنها بغير طلاق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الحج، ولكن منذ سنة وأنا منفصل عن زوجتي، وأنا إلى الآن لم أطلقها لا لأنني أرفض ذلك، ولكن هي ترغب في الطلاق وأنا أيضا يعني أننا لسنا مستعجلين، فهل يجوز لي أن أحج، وهي لاتزال زوجتي على سنة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود أنك تريد أن تحج بزوجتك، فلا مانع من ذلك لأن عقد الزوجية لا ينفك إلا بالطلاق، وهو لم يحدث كما ذكرت في سؤالك، وإن كنت تقصد أن تحج بمفردك فلا مانع أيضاً من باب أولى، وهذا واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.