Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18592

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. [*]
  5. حكم الحج بالمال الذي جمعه من جمعية الموظفين

حكم الحج بالمال الذي جمعه من جمعية الموظفين

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت مع بعض من معارفي في جمعية سؤالي هو هل يجوز لي استعمال مبلغ الجمعية في الحج، وهل يجوز لي استعمال الفيزا كارد في مشترياتي من هناك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمعيات التي يعملها بعض الناس بأن يجمعوا مبالغ شهرية نهاية كل شهر، ثم يدفعوها إلى أحدهم بالتداول، تعتبر من الأمور المشروعة ومن التعاون على البر، وعليه، فلا حرج في صرف هذا المال في الحج وغيره، وراجع الجواب رقم: ٥٤٥٧، والجواب رقم: ١١٤٦٨، والجواب رقم: ٤٠٥٨٤.

وأما حكم استخدام الفيزا كارد، فإن كانت من النوع الجائز، فإنها تستخدم في الحج وغير الحج، وإن كانت من النوع المحرم، فلا يجوز استخدامها، لا في الحج ولا في غير الحج، وانظر في حكم وأنواع الفيزا الفتاوى التالية أرقامها: ٣٨٥٤٣، و ٢٧٠٩، و ١٣٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.