Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18609

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. [*]
  5. المقصود بأشهر الحج

المقصود بأشهر الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في نشرة مقالة حول الحج قال صاحبها إن أشهر الحج المشار إليها في كتاب الله هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز الحج في هذه الأشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، وهذا هو مذهب الشافعية.

وقال مالك: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، لأن الله تعالى قال "أشهر" وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فهما يُدخلان يوم النحر بخلاف الشافعية.

ورغم هذا الخلاف، فالكل متفقون على أن بدايتها في أول شهر شوال، وأنه لا يمكن الشروع في أفعال الحج بعد فجر يوم العيد ولو أحرم به، لفوات الوقوف بعرفة الذي هو أعظم أركان الحج، وليُعلم أن المقصود من قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:١٩٧] .

هو أن هذه الأشهر وقت للإحرام بالحج، على التفصيل الذي سبق بيانه، وليس معنى هذا أن كل أفعال الحج يمكن أن تؤدى في كل أجزاء هذه الأشهر، لأن الحج يشتمل على مناسك، ولكل منسك منها وقت لا يمكن أن يؤدى قبله، فالإحرام نسك مؤقت بهذا الوقت، والوقوف بعرفة نسك له وقت آخر ... وهكذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.