Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18618

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. تعريف الحج والعمرة وحكمها ١١
  5. لا بأس بأداء المرأة العمرة بشروطها

لا بأس بأداء المرأة العمرة بشروطها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجى عليه ديون تجارية ويبذل جهده فى أن يقوم بالسداد وأنا أريد أن أذهب للعمرة من مالي فهل يجوز ذلك علما بأنه لا توجد علي أى ديون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك أن تذهبي إلى العمرة من مالك الخاص إذا أذن لك زوجك وكان معك محرم، ولمزيد من الفائدة نوصيك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:

١٣٢٠٧

٢٢٢١

٣٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.