Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18651

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. أنواع الأنساك وأفضلها ١٧
  5. لا بأس بالعمرة في شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد بالحج مفردا

لا بأس بالعمرة في شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد بالحج مفردا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بالطائف وإن شاء الله نويت الحج هذا العام، فهل يجوز العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة إذا نويت الحج مفرداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد ذلك بالحج مفرداً، فالإفراد أحد الأنساك الثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٧٣.

وبعد أداء العمرة إذا رجعت للطائف ثم عدت للحج لا تعتبر متمتعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٠٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.