Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 4758

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. السحر ٥٥١
  4. حكم السحر والساحر ٨٢
  5. استخدام السحر ليوافق الأهل على النكاح لا يجوز

استخدام السحر ليوافق الأهل على النكاح لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة قريبتي ارتكبت الفاحشة ولقد تابت الى الله -تعالى- وهي تريد أن يستر عليها الله-تعالى- ويتزوجها نفس الشاب الذي ارتكبت معه الفاحشة ولكن أهلها لن يوافقوا بأي شكل من الأشكال لأنه من جنسية أخرى ومتزوج لكن ليس لدية أطفال وهي تريد أن تتزوج قبل أن ينفضح أمرها فماذا تفعل لكي تقتنع أهلها ويوافقوا على تزويجها من ذلك الشاب فهل السحر في هذه الحالة حلال لأنها مضطرة وللعلم هي قد تابت إلى الله-تعالى- وندمت,, وأرجو من سيادتكم أن ترشدوها ماذا تقرأ من القرآن الكريم لكي يوافق أهلها على الزواج من هذا الشاب ولكي ييسر الله-تعالى- دربها وتتوفق في حياتها.. ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه الفتاة أن تنكح هذا الشاب إلا برضا وليها، ولا يحل لها أن تستخدم السحر لتجعله يوافق على ذلك، سواء قبل أن تخبرهم أو بعد ذلك، لأن السحر من كبائر الذنوب ومهلكاتها.

ونقول لهذه الفتاة: الحل لما أنت فيه هو أن تتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص في أن يشرح الله صدر والديك للرضا والموافقة على نكاحك لهذا الشاب، إذا كان قد تاب وأناب من الزنا، وهو صالح في دينه وخلقه.

ولا نعلم آية أو سورة بعينها تقرأ عند إرادة إرضاء الآخرين بأمر ما، ولكن عليك بالدعاء كما سبق، وبعد الدعاء والإلحاح على الله ﵎ أن ييسر أمرك، ويستر عيبك، ويختار لك ما هو خير لك في الدنيا والآخرة. أخبري والديك أو أحدهما برغبتك في نكاح هذا الشاب، فإن أبو فلا بأس أن توسطي من له تأثير عليهما لعله أن يقنعهما، فإن أصرا على الامتناع فأخبريهما أو أحدهما بما حصل لك مع هذا الشاب، وأظهري لهما التوبة والندم والأسف على ما وقع، وأن ذلك كان زلة وهفوة، فلعلهما أن يسترا عليك ويوافقا على نكاحك به، لأن الوالدين يكرهان فضيحة ولدهما لأن فضحيته فضيحة لهما، وعار على الجميع، فإن أبوا فاصبري واحتسبي، ولا تقدمي على معصية الله، وهي الذهاب للسحرة، واعلمي أنك إذا صدقت الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاً. قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 4758 (SanadKitab #27107, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.