Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18697

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. أحكام أخرى ١٧
  5. حكم الاستعانة بالوسيط في أمور إدارية لأوراق الحج

حكم الاستعانة بالوسيط في أمور إدارية لأوراق الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم بالسعودية، وأريد أن أقوم بعمل زيارة لوالدتي لكي تتمكن من الحج، ولكن المشكلة فى عدم وجود توقيع لشركتي معتمد فى الغرفة التجارية فى الوقت الحالي، وهذا ضروري لكي أتمكن من إنهاء الإجراءات، وهذا يضطرنى لأن أبحث عن وسيط لينهي لي الإجراءات مقابل مبلغ من المال. فهل يجوز هذا شرعا؟ وهل يقبل الحج بهذه الطريقه؟ علما بأن هذه الورقة هي (خطاب تعريف من الشركة يفيد بأنه ليس لديهم مانع من الزيارة) وهم بالفعل ليس لديهم مانع من الزيارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو الالتزام بقانون البلد الذي تقيم به إذا كان لا يخالف الشرع، وإذا كان الهدف من الخطاب هو مجرد التأكد من سماح جهة العمل باستقدام الوالدة، وكانت جهة العمل لا مانع عندها ولكن ليس لديها توقيع معتمد في الغرفة التجارية، فإن الأولى أن تطلب من الشركة إصلاح وضعها حتى تتمكن من خدمة عمالها، فإن تيسر ذلك بسرعة فاستخرج من عندهم الخطاب المذكور.

وإن لم يتيسر فلا بأس بالاستعانة بالوسيط لأنك متأكد -حسب ظاهر سؤالك- من إذن جهة العمل لك، وأما الحج فنرجو قبوله إذا عمله العامل مخلصاً متابعاً للسنة وأتى بأركانه وواجباته وابتعد عن المحظورات. وأما هذه الأمور الإدارية فإنما يراد بها تنظيم أمور الناس وليست من أركان ولا واجبات الحج ولا علاقة لها به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18697 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.