Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18708

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مقدمات في الحج ١٣٠
  4. أحكام أخرى ١٧
  5. الذهاب للحج بوصفه خادما للحجاج وهو ليس كذلك

الذهاب للحج بوصفه خادما للحجاج وهو ليس كذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد تأشيرات للعمل لخدمة الحجاج في أيام الحج، فهل يمكن أن أسافر لأداء الفريضة بدون أن أقوم بالعمل فعلا؟ أرجوا الإجابة وبسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك تقدم طلبا للحصول على تأشيرة الحج بوصفك من العمال في خدمة الحجاج وأنت لست كذلك، فهذا لا يجوز لأمرين:

الأمر الأول: تعمد الكذب، وقد قال ﷺ: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

الأمر الثاني: الخديعة والغش، وقد قال ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وإن كان المقصود أنك تحصل على تأشيرة مقابل خدمة الحجاج، فعليك الوفاء بذلك، لقوله ﷺ: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حَرّم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18708 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.