Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18759

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. حج المرأة ٥٤
  5. سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها

سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة دون زوجها؟ علما أنها تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ولو كان هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، لكن إن كان هذا الحج ـ الذي تسأل عنه الأخت السائلة ـ هو حج الفريضة، فقد أجاز بعض العلماء خروجها له إن أمنت على نفسها؛ لا سيما إن وجدت الرفقة المأمونة وهذا الذي نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

أما حج التطوع وكذا العمرة فلا يجوز الخروج لهما بغير محرم، قال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ـ وإن كثرن ـ حتى إنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18759 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.