Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18768

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. حج المرأة ٥٤
  5. هل تخرج للحج مع شقيقتها وزوجها

هل تخرج للحج مع شقيقتها وزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أحج مع شقيقتي وزوجها، مع العلم بأنى لم أحج من قبل، وقد تجاوزت الخمسين وأخاف أن أموت بدون أداء الفريضة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تجد الأخت السائلة محرماً لها يرافقها إلى الحج فإنه لا يجب عليها الحج لعدم اكتمال شروط الاستطاعة بالنسبة لها التي منها المحرم أو الزوج، وزوج أختها ليس محرما لها، ولكن لو وجدت رفقة مأمونة من نساء صالحات ورجال صالحين، فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تسافر معهم للحج الواجب، وانظري أقوال الفقهاء في حكم حج المرأة من غير محرم في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18768 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.